( بعث إلى امرأته متاعا ) ، هدايا إليها ( وبعث له أيضا ) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض
أولا ( ثم افترقا بعد الزفاف وادعى ) الزوج ( أنه عارية ) لا هبة وحلف ( فأراد الاسترداد وأرادت )
هي ( الاسترداد أيضا يسترد كل ) منهما ( ما أعطى ) إذ لا هبة فلا عوض ، ولو استهلك أحدهما ما
بعثه الآخر ضمنه لان من استهلك العارية ضمنها خانية .
( هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول ) إذا لم يوجب انفساخ عقد صرف
الدر المختار — صفحة 640
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٠