في الدرر نعم . وفي البحر : الاستحسان لا فكان هو المختار .
( فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه ) كمرتهنين ومستبضعين
ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء ( ولو دفعه ) أحدهما ( إلى صاحبه ضمن ) الدافع ( بخلاف ما لا
الدر المختار — صفحة 501
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠١