تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الجحود ، وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها ) قبل برهانه . ولو ادعى هلاكها قبل جحودها حلف المالك ما يعلم ذلك ، فإن حلف ضمنه ، وإن نكل برئ ، وكذا العارية . منهاج ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم ،