ومستعير رهن أشباه .
والحاصل أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة لان يده كيد
المالك ، ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له ، وقيل للمودع . عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره بعد
جحوده ) أي جحود الايداع ، حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن خلاصة وقيد بقوله : ( بعد
الدر المختار — صفحة 494
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٤