طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن بحر وقيد بقوله : ( ونقلها
من مكانها وقت الانكار ) أي حال جحوده ، لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن خلاصة :
وقيد قوله : ( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لان العقار ، لا يضمن بالجحود عندهما
الدر المختار — صفحة 495
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٥