لما نقله المصنف هنا . وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا وخلافه غلط .
قلت : وأقره محشوها ، فبقي المستثنى تسعة فليحفظ . وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية
على العشرة تسعة : الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين ، لان الحجر يشمل سبعة ،
فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته ، والمعتوه كصبي ، وإن بلغ ثم مات لا يضمن
إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصبا ، فإن كان الصبي والمعتوه
الدر المختار — صفحة 487
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٧