لان الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه أشباه : أي لثمن الأرض المستبدلة .
قلت : فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف وأقره ابنه
في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة ، فلو بمرض ونحو ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها
ظلما فيضمن ، ورد ما بحثه في أنفع الوسائل ، فتنبه ،
الدر المختار — صفحة 484
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٤