ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب ، إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت ،
صدق هذا وما لو كانت عنده سواء ، إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة
لا يضمن والمودع إذا دل ضمن خلاصة إلا إذا منعه من الاخذ حال الاخذ ( كما في سائر
الأمانات ) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في
الأشباه ، منها
الدر المختار — صفحة 482
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٢