وصح العقد اعتبارا بالوكالة .
( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي
الصحة في العقود ، إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب
الدر المختار — صفحه 420
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۲۰