پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 420

پدیدآورندگان:

ص۴۲۰
وصح العقد اعتبارا بالوكالة . ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود ، إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب