( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد . ومن شرطها كون نصيب المضارب من الربح ،
حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت .
وفي الجلالية : كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه
الدر المختار — صفحة 418
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٨