Skip to main content

الدر المختار — Page 420

Contributors:

P.420
وصح العقد اعتبارا بالوكالة . ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود ، إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب