( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد . ومن شرطها كون نصيب المضارب من الربح ،
حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت .
وفي الجلالية : كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه
الدر المختار — Page 418
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.418