( وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز ، وإن على ثالث جاز وكره ) ولو قال اشتر لي
عبدا نسيئة ثم بعه وضارب بثمنه ففعل جاز ، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل
بما في يدك مضاربة بالنصف جاز . مجتبى ( كون رأس المال عينا لا دينا ) كما بسط في الدرر
الدر المختار — صفحة 416
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٦