خلافا لمحمد والثلاثة ( إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم
( فلا شئ له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه . فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان
فيها ) أيضا ( كصحيحة ) لأنه أمين ( ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح )
الدر المختار — صفحة 413
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٣