پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح ) المذكور ( قولان أشهرهما لا ) بل بين الكل ، والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول ، وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد كذا في البحر . قلت : وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح ، وفي الوهبانية : وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور