صالح عن ) كذا في نسخ المتن والشرح ، وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أي عين يدعيها
لجوازه في الدين كما سيجئ فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منها فلو من غيرها
صح . قهستاني ( لم يصح ) لان ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباقي ، والابراء عن الأعيان
باطل . قهستاني . وحيلة صحته ما ذكره . بقوله : ( إلا بزيادة شئ ) آخر كثوب ودرهم ( في
البدل ) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ( أو ) يلحق به ( الابراء عن دعوى الباقي ) لكن ظاهر
الدر المختار — صفحة 358
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٨