المدعى عليه فنكل . شرنبلالية ( وتجب في صلح ) وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار ، لان المدعي
يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه .
( وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم
المستحق لخلو العوض عن الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه )
الدر المختار — صفحة 356
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٦