هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع ، فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى ، لان إقدامه على
المبايعة إقرار بالملكية عيني وغيره .
( وهلاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسليم له ) أي للمدعي ( كاستحقاقه ) كذلك ( في
الفصلين ) أي مع إقرار أو مع سكوت أو إنكار ، وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع
بمثله عيني . (
الدر المختار — صفحة 357
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٧