( ولو ثلث بلا واو فأحد عشر ) إذ لا نظير له فحمل على التكرار ( ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن
ربع ) مع الواو ( زيد ألف ) ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد
ألف ألف وهكذا يعتبر نظيره أبدا .
( و ) لو قال له ( علي أو ) له ( قبلي ) فهو ( إقرار بدين ) لان على للايجاب وقبلي للضمان غالبا
( وصدق وإن وصل به هو وديعة )
الدر المختار — صفحة 231
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣١