إن أمكن ) فعلى الغريم إحضاره ( ليشار إليه في الدعوى والشهادة ) والاستخلاف ( وذكر المدعي
( قيمته إن تعذر ) إحضار العين بأن كان في نقلها مؤنة وإن قلت . ابن كمال معزيا للخزانة
الدر المختار — صفحة 19
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات