( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الاجمال على
الصحيح ، وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه
لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلان يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى : وقيل في دعوى
السرقة : يشترط ذكر القيمة ليعلم كونهما نصابا ، فأما في غيرها فلا يشترط . عمادية . وهذا كله
في دعوى العين لا الدين ، فلو ( ادعى قيمة شئ مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه ) في الدعوى
والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي .
الدر المختار — صفحة 22
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢