ولا يقال مدعى فيه وبه إلا أن يتضمن الاخبار .
( و ) شرطها أيضا ( كونها ملزمة ) شيئا على الخصم بعد ثبوتها وإلا كان عبثا ( وكون المدعي
مما يحتمل الثبوت ، فدعوى ما يستحيل وجوده ) عقلا أو عادة ( باطلة ) لتيقن الكذب في المستحيل
العقلي ، كقوله لمعروف النسب أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني ، وظهوره في المستحيل العادي
كدعوى معروف بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه
فالظاهر عدم سماعها . بحر . وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية .
( وحكمها وجوب الجواب على الخصم ) وهو المدعى عليه بلا أو بنعم ، حتى لو سكت كان
الدر المختار — صفحة 16
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦