پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث ، وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين ، فإن في يد أحدهما قضي بها له ) هو الأصح . قلت : وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى ، فتبصر .