والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعا فعولية ، أو مميزا أو
لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة . وعندهما : متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا
فمنازعة ، فليحفظ ، ولو ( الدار في أيهما فهي للثاني ) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج ،
الدر المختار — صفحة 163
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٣