ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث ، وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في
أيديهما أو كانا خارجين ، فإن في يد أحدهما قضي بها له ) هو الأصح .
قلت : وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى ، فتبصر .
الدر المختار — صفحة 166
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٦