پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
لو حية ، ولو ميتة قضى به بينهما ، وعلى كل نصف المهر ، ويرثان ميراث زوج واحد ولو ولدت يثبت النسب منهما . وتمامه في الخلاصة ( وهي لمن صدقته
الدر المختار — صفحه 122 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي