پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 809

پدیدآورندگان:

ص۸۰۹
ناويا الرجوع . كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع التقاص استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها الدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق ،