درهم . بحر ( فلو لم يكن للغريم بينة ) على الايفاء فقضى عليه بالدين ( وقبضه الوكيل فضاع منه
ثم برهن المطلوب على الايفاء ) للموكل ( فلا سبيل له ) للمديون ( على الوكيل ، وإنما لا يرجع على
الموكل ) لان يده كيده : ذخيرة .
( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة ( لا يجبر عليها ) في الأشباه : لا يجبر الوكل إذا امتنع
عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام .
( وكله بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل
جاز ) هذا التوكيل ( فلو أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على
الوكيل ) لأنه ليس بوكيل فيه . درر .
الدر المختار — صفحة 795
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٩٥