پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 779

پدیدآورندگان:

ص۷۷۹
إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين ، وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي ، واعتمده المصنف . قال : ومفاده أن الوكيل ببيع عين مال الموكل لوفاء دينه لا يجبر عليه ، كما لا يجبر الوكيل بنحو طرق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه لكون متبرعا ، إلا في مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب ، أو ببيع رهن