إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين ، وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي ، واعتمده المصنف .
قال : ومفاده أن الوكيل ببيع عين مال الموكل لوفاء دينه لا يجبر عليه ، كما لا يجبر
الوكيل بنحو طرق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه لكون متبرعا ، إلا في
مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب ، أو ببيع رهن
الدر المختار — صفحة 779
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧٩