( والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة ( كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) بحر إلا في مسألة
ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان أشباه .
( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو مال موكله ( لا يجبر عليه )
الدر المختار — صفحة 778
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧٨