تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
( والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة ( كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) بحر إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان أشباه . ( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو مال موكله ( لا يجبر عليه )