پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 736

پدیدآورندگان:

ص۷۳۶
مما يباع به عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء شئ بعينه )