مما يباع به عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما
والثلاثة قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ولو شرى ما لا يساوي ذلك
وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء شئ بعينه )
الدر المختار — صفحة 736
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٦