ولم يسقط الثمن ) لان يده كيده ( ولو ) هلك ( بعد حبسه فهو كمبيع ) فيهلك بالثمن ، وعند الثاني
كرهن ( ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر خلافا للعيني وابن
ملك ( بل بمفارقة الوكيل )
الدر المختار — صفحة 733
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٣