تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
ولم يسقط الثمن ) لان يده كيده ( ولو ) هلك ( بعد حبسه فهو كمبيع ) فيهلك بالثمن ، وعند الثاني كرهن ( ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر خلافا للعيني وابن ملك ( بل بمفارقة الوكيل )