ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقة صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد ، والمراد بالسلم والاسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز . ابن كمال ( والرسول فيهما )