Skip to main content

الدر المختار — Page 736

Contributors:

P.736
مما يباع به عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء شئ بعينه )