ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقة صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد ، والمراد بالسلم
والاسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز . ابن كمال ( والرسول فيهما )
الدر المختار — Page 734
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.734
Contributors: مكتب البحوث والدراسات