ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقة صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد ، والمراد بالسلم
والاسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز . ابن كمال ( والرسول فيهما )
الدر المختار — صفحه 734
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۳۴
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات