Skip to main content

الدر المختار — Page 72

Contributors:

P.72
( فالمرتهن يضمنه ) أي المتلف ( قيمته يوم هلك وتكون ) القيمة ( رهنا عنده ) كما مر . وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق . زيلعي ( وبإعارته أي المرتهن الرهن ( من راهنه يخرج من ضمانه ) تسميتها عارية مجاز . ( فلو هلك ) الرهن ( في يد الراهن هلك مجانا ) حتى لو كان أعطاه به كفيلا لم يلزم الكفيل شئ لخروجه من الرهن ، نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن
الدر المختار — Page 72 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي