Skip to main content

الدر المختار — Page 70

Contributors:

P.70
وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه في الأصح ( و ) إذا بقي موقوفا ف‍ ( المشتري ) بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الامر إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن . ابن كمال . ( ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه ) الراهن أيضا ( من ) رجل ( آخر قبل أن يجيز المرتهن ) البيع ( فالثاني موقوف أيضا على إجازته ) إذ الموقوف لا يمنع توقف الثاني ( فأيهما أجاز لزم ذلك وبطل الآخر ولو باعه ) الراهن ( ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع الأول ) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر