تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد ) و ( إن امتنع عنه الموكل ) لعارض النهي كما قدمنا ، فتنبه . ثم ذكر شرط الوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا
الدر المختار — صفحة 700 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي