خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد
( ومحرم حلالا ببيع صيد ) و ( إن امتنع عنه الموكل ) لعارض النهي كما قدمنا ، فتنبه . ثم ذكر شرط
الوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا
الدر المختار — صفحة 700
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٠