( فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب ) تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق
وهبة وصدقة وصح بما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كقبول هبة ) وصح بما تردد بين ضرر ونفع كبيع
وإجارة إن مأذونا ، وإلا توقف على إجازة وليه كما لو باشره بنفسه ( ولا يصح توكيل عبد محجور
وصح لو مأذونا أو مكاتبا توقف توكيل مرتد ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا )
الدر المختار — صفحة 699
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٩