المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر ، وسيجئ أن به يفتى ، واعتمده في الملتقط فقال :
وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند أبي حنيفة خلافا محمد . وفي الشرنبلالية : ولو لم يكن
للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام ) نفسه ترفها أو عجزا ( في تصرف
الدر المختار — صفحة 697
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٧