پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 682

پدیدآورندگان:

ص۶۸۲
بالطلاق قبل الدخول وآخران بالدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه . اختيار . ( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه ضمان إتلاف ( والولاء للمعتق ) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء . هداية