پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 663

پدیدآورندگان:

ص۶۶۳
وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا ، وإن تائبا لم يعزر إجماعا ، وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا . قلت : وعن الثاني تقبل ، وبه يفتى . عيني وغيره . والله أعلم .

باب الرجوع عن الشهادة

( هو أن يقول رجعت