عما شهدت به ونحوه ، فلو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) الرجوع ( شرط مجلس القاضي ) ولو
غير الأول أنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام السر بالسر
والعلانية بالعلانية ( فلو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو أراد يمينهما ( لا
يقبل ) لفساد الدعوى ، بخلاف ما لو ادعى وقوعه
الدر المختار — صفحة 665
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٥