والمقصود الاعلام .
( أشهد على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح ) أي نهيه فله أن يشهد على ذلك . درر . وأقره
المصنف هنا لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة .
( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل ، كذا شهادتهما على القضاء
لكافر على كافر ، وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) في الصحيح . درر خلافا
للملتقط :
( من ظهر أنه شهد بزور ) بأن أقر على نفسه
الدر المختار — صفحة 660
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٠