تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا ، وإن تائبا لم يعزر إجماعا ، وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا . قلت : وعن الثاني تقبل ، وبه يفتى . عيني وغيره . والله أعلم .

باب الرجوع عن الشهادة

( هو أن يقول رجعت
الدر المختار — صفحة 663 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي