وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا ، وإن تائبا لم يعزر إجماعا ، وتفويض مدة توبته لرأي القاضي
على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا .
قلت : وعن الثاني تقبل ، وبه يفتى . عيني وغيره . والله أعلم .
باب الرجوع عن الشهادة
( هو أن يقول رجعت
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات