نعم . ذكره المصنف في الوكالة . وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لاطلاق جواز
الاشهاد لا لأداء كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين ،
الدر المختار — Page 650
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.650
Contributors: مكتب البحوث والدراسات