نعم . ذكره المصنف في الوكالة . وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لاطلاق جواز
الاشهاد لا لأداء كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين ،
الدر المختار — صفحه 650
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۵۰
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات